تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
أولوية الناسي منه بل يمكن إرادة ما يعم النسيان من الجهل فيه خصوصا بعد ملاحظة ما عرفت من الشهرة العظيمة وعدم الخلاف المحقق نقلا ان لم يكن تحصيلا » . ولا يخفى ان مجرد عدم القول بالفصل لا يجدي ما لم يرجع إلى الإجماع التعبدي على عدم الفصل بين الجهل والنّسيان . واما أولوية النسيان عن الجهل بالحكم فهي ظنيّة لعدم القطع بعدم دخل خصوصيّة الجهل ومع احتماله لا يخرج التّعدي عنه إلى النّسيان عن القياس المسدود بابه في الشرعيات فينحصر الوجه في كون النسيان كالجهل بإرادة ما يعم النسيان من الجهل لكنه يحتاج إلى إثبات ظهور الجهل فيه . ثم إنه لا يمكن الاستدلال على جواز التعدي من المورد إلى غيره بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع الخطأ والنسيان » وذلك لان غاية ما يدل ذلك عليه هو ارتفاع التكليف بالمنسي ، واما كون الباقي من ذلك تمام المأمور به فلا - على ما قرّر في محله - فيتّجه الاجزاء في خصوص صورة الجهل دون غيرها فتدبر واللَّه الهادي إلى الصواب . الثانية - انه لا تقع المعارضة بين هذين الحديثين وبين عموم ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد اللَّه وعمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج » « 1 » . ومرسل بن فضال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة » « 2 » . ومفهوم جملة من
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 14