تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وهو لازم للرجال والنساء ( 1 )
شرح
لا يقبل حمله على إرادة حج التمتع لما فيه من وقوع التقصير من المتمتع بعد الطواف والسعي وليس ذلك إلا في العمرة ، إذ لا تقصير بعدهما في الحج ، على أن قوله : « فدخل مكة متمتعا . إلخ » كالصريح في أن المراد منه هو القدوم الأول دون الرجوع إليها من منى فتدبر . ( 1 ) ما أفاده المصنف « قدس سره » من لزوم طواف النساء للرجال والنساء مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وهو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بل في الجواهر : « بلا خلاف معتد به أجده فيه بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه في الجملة ويدل عليه - مضافا إلى الأصل وإطلاق قوله تعالى * ( ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) ) * والرفث هو الجماع بالنص الصحيح الوارد في تفسيره وما دل على حرمة الرجال عليها بالإحرام ، وقاعدة الاشتراك الا فيما استثنى - ذيل حديث إسحاق بن عمار المتقدم ( . لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما سعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب ) « 1 » والظاهر أن هذا الذيل جزء للحديث ويدل على ما أفاده المصنف أيضا صحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطَّواف كلهم « 2 » وما رواه حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح وعبد الرّحمن بن الحجّاج وعلي بن رئاب وعبد اللَّه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ، ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التّروية ، فإن طهرت طافت بالبيت
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 1