تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
الكافي - على ما هو المحكي عنه - ( ان آخر وقته آخر أيام التشريق ) وفي المبسوط : ( يطوف للنساء متى شاء من مقامه بمكة ويجوز ان يريد مقامه بها قبل العود إلى منى ) قد يقوى في النظر جواز الإتيان بطواف النساء بعد ذي الحجة لاقتضائه إطلاق روايات المقام لان الروايات المأثورة عنهم في المقام غير متعرضة لتحديد آخر وقته . ان قلت : ان قوله تعالى * ( ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) ) * يمنع عنه . قلت : انه لا يمنع عنه ، لعدم كون طواف النساء جزء للحج ، ولذا لا يحكم بفساد الحج بتركه - على ما أشرنا إليه في المباحث السابقة . في صفحة ( 410 - 445 ) . ان قلت : ان مقتضى اخبار البيان كونه من واجبات الحج وان لم يكن تركه موجبا لفساد الحج ، فعليه إذا كان من واجباته وأفعاله تعين الإتيان به في أشهر الحج لظاهر الآية المتقدم على إطلاق الاخبار قلت : انه وان كان كذلك الا ان مقتضى ظاهر بعض الأخبار المتقدم على ظاهر الاخبار البيانية عدم كونه من أفعال الحج - وقد تقدم ذكره في الأمر التاسع في صفحة ( 445 ) - وعلى ذلك لا يمكن الالتزام بتوقيت وقت طواف النساء بذي الحجة ، لعدم كونه خاليا عن الإشكال فتأمل . ( إيقاظ ) ان الطواف ركن في الحج بمعنى ان تركه عمدا موجب لبطلانه - كما أشرنا إليه في أول مبحث الطواف - ولكن لا يخفى : انه يغاير الركن في باب الصلاة الذي تبطل الصلاة بتركه وزيادته ولو سهوا ، وهنا لا يبطل الا بالترك العمدي ، لأن معنى