تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
والخناثى ( 1 )
شرح
يستنيب حيث يجوز له ذلك - كما صرح به غير واحد - لإطلاق أدلة التحلل به واحتمال ان إحرامه لا يقتضي حرمة النساء ، لأنه تمريني لا تشريعي في غير محله ، لظهور الأدلة في كونه بحكم إحرام البالغ كظهوره في كونه كذلك بالنسبة إلى سائر المحرمات . ( 1 ) ما أفاده المصنف « قدس سره » من لزوم طواف النساء على الخناثى مما لا ينبغي الإشكال فيه وهو المعروف بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » أما الخنثى المشكل فلم يرد دليل خاص بالنسبة إليها في طواف النساء لكنها بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة فلا إشكال في البين ، وأما بناء على كونها طبيعة ثالثة فيكفي في وجوبه عليها إطلاق مثل قوله تعالى * ( « وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » ) * المفسر في بعض الأخبار بطواف النساء وهو ما رواه أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : في قول اللَّه عز وجل : * ( « وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » ) * قال : طواف الفريضة طواف النّساء « 1 » وما رواه حماد ابن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عز وجل * ( « وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » ) * قال طواف النساء « 2 » . ( بقي هنا شيء ) وهو انه هل يكون وقت طواف النساء وقت طواف الحجّ أولا بل هو موسع وقد وقع الخلاف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » في ذلك ، قال في كشف اللثام : ( لم ينصّ أكثر الأصحاب على آخر وقته وظاهرهم انه كطواف الحج ) وفي
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 4 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 5