تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
والصبيان ( 1 )
شرح
وسعت بين الصفا والمروة ، وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها « 1 » . ( 1 ) ما أفاده المصنف « قدس سره » من لزوم طواف النساء للصبيان مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وهو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » لشمولهم الإطلاق كشموله للبالغين - على ما قرر في محله - ، بل عن المنتهى وغيره الإجماع على وجوبه على الصبيان . ولا يخفى ان الحكم لا يختص بالصبي المميز بل يعم ما إذا كان الصبي غير مميز إذا أحرم به وليه ، والا لم يصح إحرامه فلا يفيد الحرمة ، فيطوف الولي بالصبي غير المميز ويستنيب في الصلاة عنه لأنه يفهم من الأخبار الواردة في حج الصبي - قد تقدم ذكرها في الجزء الأول من هذا الكتاب عند ذكر حج الصبي - انه يقوم بما يمكن قيامه - كالطواف والسعي والوقوف ونحوها - ويفعل الولي عنه بما لا يمكن ان يقوم به - كالتلبية - ومن أراد الاطلاع على اخبار الباب فليراجع المبحث المذكور . وأما الصبي المميز فيطوف ويصلي مباشرة بنفسه ، وكيف كان فلو تركه ولم يطف الولي بغير المميز أو تركه المميز بقي على حكم إحرامه إلى أن يطوف بعد بلوغه أو
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 465 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي