تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
فيها . مضافا إلى حديث : ( رفع النّسيان ) بناء على عدم اختصاصه بالتكليفيّات والقول بشموله للوضعيّات بان يقال : انه يرفع مثل الشرطيّة والجزئيّة أيضا برفع منشأه . ينبغي هنا بيان أمور : الأول - انه كما يقال باختصاص اشتراط الموالاة بالأربعة الأولى من الأشواط بصورة العمد ، دون النسيان ، كذلك نقول : ان قوله عليه السّلام : ( خالف السنة ) يختص بصورة العمد ولا يشمل النسيان لعدم صدق عنوان ( خالفها ) فيه . الثاني - ان الاخبار الدّالة على عدم اشتراط الموالاة بعد تجاوزه النّصف انما وردت في موارد قطع الطواف لعذر ، فعليه إذا قطعه لعذر يحكم بصحة طوافه ، وأما إذا قطعه بلا عذر فلا ، لكونه داخلا في إطلاق قوله عليه السّلام : ( خالف السنة ) ولا مقيّد له ويحكم ببطلانه حتى لو قطعه بلا عذر في الثّلاثة الأخيرة هذا مع الغضّ عما تقدّم : الثالث - ان مطلق طرو العذر مسقط لاشتراط الموالاة في الثّلاثة الأخيرة بلا تخصيص فيه . ( بقي هنا شيء ) انه قد عرفت التّفصيل بين التّجاوز عن النّصف وعدمه في الحكم بالبناء على الأول دون الثاني ، انما الكلام في أن العبرة هي الإتيان بثلاثة أشواط ونصف بحيث لو أتى بها لم يشترط بعد الموالاة ، أو العبرة بتماميّة أربعة أشواط ؟ ؟ وقد وقع الخلاف في ذلك بين الاخبار .