شرح
اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ؟ فقال : ان كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وان كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلبه اللَّه عليه ، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين ، فان خلته العلة عاد فطاف أسبوعا ، وان طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ، ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه ، وقد خرج من إحرامه ، وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار « 1 » محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال : « ويصلي عنه » وترك لفظ :
« في السعي » ثم قال : ( وفي رواية محمد بن يعقوب : ويصلي هو ) وقد حمل جماعة من الأصحاب قوله : « ويصلي عنه » على عدم تمكنه من الطهارة - كالمبطون - وكذا قوله : « فيطاف عنه » واستشهد له بخبر يونس بن عبد الرحمن البجليّ قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام أو كتبت اليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى ؟ قال : لا ، ولكن دعه ، فإن برء قضى هو ، وإلا فاقض أنت عنه « 2 » .
2 - حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة « 3 » .
التاسعة - ما دل على التفصيل فيما إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف بين قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 45 من أبواب الطواف الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 45 من أبواب الطواف الحديث 3
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 45 من أبواب الطواف الحديث 1