تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
كنت قد أخذت مقداره بتسع فهو عندي ، فقال : ائتني به فأتاه به ، فقاسه فرده إلى ذلك المكان . ) الرابع - انه لا يجزى الطواف على أساس البيت الذي هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته المسمى بالشاذروان ، وعلى حائط الحجر ، لعدم صدق الطواف بالبيت والحجر وفي الجواهر : ( إذ الأول من الكعبة فيما قطع به الأصحاب على ما في المدارك ، بل هو المحكي من غيرهم - من الشافعية ومن الحنابلة وبعض متأخري المالكية - نعم عن ابن ظهرة من الحنفية : جواز الطواف عندنا على الشاذروان ، لأنه ليس من البيت ، نص على ذلك الأصحاب ، ولعله لما رواه من أن ابن الزبير لما هدم الكعبة وادخل الحجر أو ستة أذرع منه أو سبعة فيها ، لما سمعته من عائشة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله انه بناها على أساس إبراهيم الخليل عليه السّلام ولم ينقص من عرض جدارها شيء ، اللهم الا ان يكون النقصان المتعارف بين الناس في البناء إذا ظهر على الأرض ، ومثله يمكن منع كونه نقصانا من البيت . نعم ، في بعض التواريخ انه لما قتل ابن الزبير هدموا الكعبة واخرجوا ما كان ادخله فيها من الحجر ، والمراد ان المعروف كون الشاذروان هو ما نقصته قريش من عرض جدار الكعبة ، لكن قد بنيت بعدهم غير مرة منها في أواخر الستين وستمائة ، أو أوائل عشر السبعين وستمائة ، فإن كان المراد النقصان المتعارف عند ظهور الأساس إلى الأرض أشكل حينئذ دعوى خروجه من البيت ، وان كان غيره وانه لما جددوها أبقوها على ما نقصتها قريش النقصان الغير المتعارف اتجه حينئذ وجوب احتسابه في