وان يدخل الحجر في الطواف ( 1 ) وان يكمله سبعا ( 2 )
شرح
فيه المداقة لصدق العنوان فلا ينافي الانحراف اليسير إلى اليمين كما صرح به غير واحد من الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » وفي الجواهر ادعى القطع به .
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب قديما وحديثا بل في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه . » ويدل عليه جملة من النصوص المأثورة عنهم عليهم السّلام - منها :
1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ؟ قال : يعيد ذلك الشوط « 1 » ورواه الصدوق عن ابن مسكان مثله الا أنه قال : « يعيد الطواف الواحد » .
2 - خبر حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر ؟ قال : يقضي ما اختصر من طوافه « 2 » .
3 - صحيح معاوية بن عمار المتقدم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود « 3 » إلى غير ذلك من الاخبار المأثورة عنهم عليهم السّلام ، فلو طاف بينه وبين البيت بطل طوافه ، ولو دخله في أثناء طوافه أعاد ذلك الشوط للأصل وظاهر صحيح الحلبي المتقدم .
( 2 ) كما هو المعروف ، بل قد نفى عنه الخلاف ، وادعى عليه الإجماع بقسميه ، ويدل عليه النصوص المأثورة عنهم عليهم السّلام - منها :
1 - ما رواه انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 31 من أبواب الطواف الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 31 من أبواب الطواف الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 31 من أبواب الطواف الحديث 3