تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وأن يكون بين المقام والبيت ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه ( 1 )
شرح
( 1 ) كما هو المعروف المدعي عليه الإجماع قال في الجواهر : « فلا خلاف معتد به أجده في وجوب كون الطواف بينه وبين البيت بل عن الغنية الإجماع عليه . » ويدل عليه حريز بن عبد اللَّه عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت ؟ قال : كان الناس على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام [ 1 ] وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له « 1 » . ان قلت : انه ضعيف سندا . قلت : انه وان كان ضعيفا سندا ، لكن ذلك
هامش
[ 1 ] والمقام لغة موضع قدم القائم ولكن المراد به هنا مقام إبراهيم عليه السّلام اي الحجر الذي وقف عليه لبناء البيت - كما عن ابن أجير ، أو للأذان بالحج - كما عن غيره - أو لما عن ابن عباس من أنه لما جاء يطلب ابنه إسماعيل فلم يجده ، قالت له زوجته : انزل فأبى ، فقالت : دعني اغسل رأسك فاتته بحجر ، فوضع رجله عليه وهو راكب ، فغسلت شقه ثم رفعته وقد غابت رجله فيه ، فوضعته تحت الشق الآخر وغسلته ، فغابت رجله الثانية فيه فجعله اللَّه من الشعائر . « 1 » الوسائل ج 2 الباب 28 من أبواب الطواف الحديث 1