ولا بأس باذخار لحمها ( 1 ) . يكره ان يخرج به من منى ( 2 )
شرح
( 1 ) واستدل لذلك بخبر أبى الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم اذن فيها ، فقال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا « 1 » وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى ان تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس به « 2 » وفي المرسل قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : كنا ننهي عن خروج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ، لقلة اللحوم وكثرة الناس ، فاما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه « 3 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام وقد تقدم تحقيق الكلام ونقل الأخبار الواردة في هذا المقام في البحث عن هدي التمتع فراجعه
( 2 ) يمكن الاشكال على ما أفاده المصنف « قدّس سرّه » هنا من القول بكراهة إخراج الأضحية من منى بملاحظة الأخبار المتقدّمة ، وكيف كان فقد ذهب بعض من الأصحاب إلى الحرمة ، وهو المحكي عن النّهاية والمبسوط والتّهذيب ، واستدل له بخبر علي بن حمزة عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يتزود الحاج من لحم أضحيته وله ان يأكل منها بمنى أيامها ، قال وهذه مسألة شهاب كتب اليه فيها « 4 » وما رواه أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السّلام لا يتزوّد الحاجّ من أضحيته وله ان يأكل منها أيامها إلا السّنام ، فإنه دواء ، قال احمد وقال : لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوّده « 5 » .
ولكن التّحقيق : انه لا يتم القول لا بالحرمة ولا بالكراهة ، أما الحرمة فلان
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 6
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 3
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 4