تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
[ الخامس : في الأضحية ] الخامس : في الأضحية ( 1 ) [ 1 ] ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في كون الأضحية مستحبا مؤكدا وهو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بل في الجواهر « إجماعا بقسميه » وقد عبر عنها بالوجوب في بعض رواياتها ولا بأس هنا بذكر بعض رواياتها تيمنا - منها : 1 - صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة « 1 » . 2 - ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، واما لعياله ان شاء تركه « 2 » . 3 - ما رواه العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ان رجلا سأله عن الأضحى ، فقال : هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال ؟ فقال : ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل فأمّا أنت فلا تدعه « 3 » .
هامش
[ 1 ] الأضحية : « بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء » على ما هو المعروف من اللغة فيها ، وان جاء على ما في مجمع البحرين فيها أيضا ضحية - كعطية - والجمع : ضحايا كعطاياها ، وأضحات بفتح الهمزة - كارطاة - والجمع : أضحى - كارطى - وربما كان هو الظاهر من الأضحى في بعض النصوص الآتية » والمراد منها مما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى وما بعدها إلى ثلاثة أيام أحدها يوم العيد أو أربعة كذلك ، بل لعل وجه تسميتها بذلك لذبحها في الضّحى غالبا بل سمّي العيد بها . « 1 » الوسائل ج 2 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 5