تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ووقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر وفي الأمصار ثلاثة ( 1 ) . ويستحب الأكل من الأضحية ( 2 )
شرح
4 - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : ما علَّة الأضحية ؟ فقال له : انه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الأرض . « 1 » . ولأجل بعض ما تقدم ظن الإسكافي وجوبها لكنه لا عبرة به ، لما عرفت من تسالم الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » على خلافه ، مضافا إلى النبوي الذي نقل في الجواهر ( كتب على النحر ولم يكتب عليكم ) وفي المرسل : « ضحّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده وقال : اللَّهم هذا عنّي وعمّن لم يضح من أهل بيتي وذبح الآخر وقال : اللَّهم هذا عنّي وعمّن لم يضح من أمّتي « 2 » ونحوه غيره ، فلا بأس بإرادة من لفظ الوجوب على معنى كونه مندوبا مؤكدا ، فتأمل . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بل في الجواهر ( بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع عليه ) واستدل لذلك بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في مسافر قدم بمد الأضحى بيومين ، إله أن يضحّي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم « 3 » وموثّق عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام « 4 » . ( 2 ) لما عرفته في صدر المبحث .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 11 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 6 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 3
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 244 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي