تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
2 - ما رواه جعفر بن بشير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن « 1 » . 3 - ما رواه عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون « 2 » . 4 - ذيل خبر إسحاق بن عمار وقلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرّجل يخرج من حجّته ما يجب عليه الدّم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشّيء « 3 » . 5 - خبر عبد الملك القمّي عن الصادق عليه السّلام قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك فتقع المعارضة بينهما ، لدلالة الطائفة الأولى على عدم جواز الأكل منه ودلالة الطائفة الثانية على جوازه منه . ويمكن ان يقال ، انه لا معارضة بينهما لان الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل الطائفة الأولى الدّالة بظاهرها على حرمة الأكل على الكراهة ، بقرينة أخبار الطائفة الثّانية ، لكونها نصا في الجواز ، وقد ذكرنا غير مرّة : ان النصّ مقدّم على الظَّاهر . ولكن الذي يسهّل الخطب هو ان دليل الاعتبار لا يشمل الطائفة الثانية ، لأن إعراض الأصحاب « رضوان اللَّه عليهم » عن العمل بها يوجب سقوطها عن
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 7 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 6 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 5 من أبواب الذبح الحديث 1 « 4 » ذكر في الجواهر