شرح
3 - خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفّارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك « 1 » .
4 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : ان كان تطوّعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وان كان مضمونا فليس عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه « 2 » .
5 - مرسلة المفيد في المقنعة قال : قال عليه السّلام : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له ان يأكل منه ويفرّقه على المساكين وعليه مكانه بدل منه وان كان تطوّعا لم يكن عليه بدله وكان لصاحبه ان يأكل منه « 3 » .
6 - مرسل حريز ( في حديث ) يقول في آخره ان الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا أعطب فإن أكل منه غرم « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك .
الثانية - ما دلت جواز الأكل من الهدي الواجب - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل اهدى هديا فانكسرت ؟ فقال : ان كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ، وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء « 5 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 27
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 3
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 10
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 26
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 2