شرح
ودعوى كون المراد من الإطلاق المزبور غير المضمون لا دليل عليها .
وأما الانصراف ففيه : ليس في البين انصراف أولا وعلى فرض ثبوته فبدوى ثانيا فلا عبرة به في تقييد الإطلاق .
واما خبر السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السّلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : أما النّعل فيعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع ان يتسنّمها « 1 » ففيه انه يقصّر عن معارضة ما تقدم من الاخبار ، فينبغي حمله على الكراهة أو على صورة الإضرار ، لأن الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » لم يعملوا بظاهره فترفع اليد عن ظاهره ، لان تسالمهم على خلافه يوجب المنع عن الاعتماد عليه مضافا إلى اختصاصه بالرّكوب .
ينبغي هنا بيان أمور : الأول - ان ظاهر كلام المصنّف « ما لم يضرّ به . أو بولده » عدم جواز ركوبه وشرب لبنه إذا استلزم ذلك .
الثاني - ان إطلاق قوله عليه السّلام : « ثم أنحرها جميعا » في صحيح سليمان بن خالد المتقدّم يشمل إذا كان الولد موجودا حال السياق وسيق معها أو ولد بعده من غير فرق بين قصد سوقه مع الأم وعدمه ويؤيّد ذلك صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في رجل ساق بدنة فنتجت ؟ قال : ينحرها وينحر ولدها وان كان
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 8