تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولو ضل فذبحه الواجد في محله عن صاحبه أجزأ عنه ( 1 )
شرح
البدل وان لم يعتبر الصدقة به كما هو واضح فتأمل . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك ، ويدل عليه صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره ؟ فقال : ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه « 1 » . ينبغي هنا بيان أمور : الأول - ان مقتضى إطلاق صحيح منصور بن حازم المتقدم هو الاجزاء مطلقا - بلا فرق بين المتبرّع به وبين الواجب بالنّذر أو الكفارة - فعلى ذلك توقف الكركي « قدّس سرّه » في الواجب في غير محله ، خصوصا مع موافقته على الاجزاء في هدي التّمتع . الثاني - ان مقتضى إطلاقه عدم اعتبار معرفة صاحبه بعينه وصحيح محمد بن مسلم الآتي كالصريح في ذلك وهو ما عن أحدهما عليهما السّلام « في حديث » قال : وقال : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النّحر والثّاني والثّالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثّالث « 2 » . الثالث - انه لو ذبحه الواجد عن نفسه لم يجز لا عنه ولا عن صاحبه وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك عند البحث عن هدي التمتّع ، فراجعه .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 1