شرح
عدم لزوم الرجوع وصحة حجه .
الثاني - صحيحة هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس « 1 » .
الثالث - إطلاق الاخبار بان من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ، ونوقش في الأول :
أولا - بأنه ضعيف سندا ، لاشتماله على سهل بن زياد وهو عامي ، وبان راويها وهو مسمع غير موثق .
نعم روى بن بابويه في من لا يحضره الفقيه هذه الرواية بطريق صحيح عن علي ابن رئاب عن مسمع ، فينتفي الطعن الأول ، ويبقى الباقي على ما افاده صاحب المدارك « قدس سره » .
وثانيا - بان عدم الذكر لا يدل على العدم ولذا سكت في اخبار الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس من العود واكتفى بذكر الكفّارة فقط - كما مر - مع وجوبه .
وفي الثاني - بكونه أعم مطلقا مما مر ، لاختصاص ما مر بغير المضطر ، فيجب التخصيص به .
وفي الثالث - بأن إدراك الحج بشيء لا ينافي وجوب غيره أيضا مع أنه أيضا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 8