شرح
ولعله لذا قال في كشف الرموز : « لم أظفر بنص فيه » ولكن عن المبسوط والتذكرة أنه صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به فضحى به .
الثاني أنه هل يكون الحكم مختصا بالكبش أو لا ؟ والظاهر عدم اختصاصه به ، وذلك لما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى . إلخ « 1 » الثالث - إنه هل يكون الحكم مختصا ببعض أفراد الهدي أو يعم الجميع ؟
والتحقيق أنه يعم الجميع لقوله عليه السلام في صحيح الحلبي الآتي تكون ضحاياكم سمانا . إلخ الرابع - إن الأخبار المتقدمة موردها الأضحية فلو كنا نحن والأخبار المتقدمة لنحكم بالاقتصار على موردها لولا الأخبار المطلقة الدالة على ثبوتها في غيرها أيضا الخامس إن قوله عليه السلام في ذيل صحيح محمد بن مسلم : ( فالله أولى بالعذر ) بظاهره يدل على الوجوب إلا أنه ترفع اليد عنه بما ورد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكون ضحاياكم سمانا فإن أبا جعفر عليه السلام كان يستحب أن تكون أضحيته
هامش
« 1 » الوسائل ج 14 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 5