شرح
فحوى ما ورد في المهزول ومن عدم النيّة حال الذبح مع حرمة القياس ولعله الأقوى . » ولا يخفى انه قد تقدم البحث عن هذين الحديثين بصورة مفصلة عند شرح كلام المصنف : « الثالث ان يكون تاما . » .
تذييل وهو انه إذا لم يجد الهدي الكامل فهل يجب عليه شراء الهدي النّاقص أو ينتقل قرضه إلى الصّوم ؟ ؟ يمكن الاستدلال للأول بوجوه :
الأول - الاستصحاب . وفيه ما لا يخفى .
الثاني - قاعدة الميسور وفيه : انه لم يلتزم أحد بجريانها في صورة ما إذا تعذر القيد فإذا قال المولى : « أعتق رقبة مؤمنة » وفرض انه لم يتمكن منها لم يقل أحد بوجوب رقبة كافرة عليه .
الثالث - انه يمكن ان يقال بوجوب شراء النّاقص بقاعدة الميسور ولكن لا بالقاعدة الميسور الكبيرة التي تجري في كثير من الموارد بل بقاعدة الميسورة الصغيرة الواردة في خصوص ما نحن فيه في حسن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ثم اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر والا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسّر عليك وعظم شعائر اللَّه « 1 » . وعنه أيضا : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن أو البقر ،
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 8 من أبواب الذبح الحديث 1