وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة ( 1 ) ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه ( 2 )
شرح
( 1 ) لما سمعته من الأخبار في صدر المبحث .
( 2 ) كما عن الأكثر ، لإطلاق صحيح ابن جعفر عليه السلام الدال على عدم الاجتزاء بالناقص ، لكن في التهذيب : « إن كان نقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزأه » ولعله لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمران الحلبي من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تم « 1 » وقوله عليه السلام في حسنة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره ؟ فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره « 2 » بعد حمله على عجزه عن نقد الثمن بعد ظهور العيب وتقييد الصحيح المتقدم وهو صحيح علي بن جعفر بغير صورة نقد الثمن ، وقد نفى عنه البأس في المدارك ، واحتمل في محكي الاستبصار أن يكون هذا في الهدي الواجب ، وذاك في المندوب والإجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن .
ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد إعراض الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم عنه حتى الشيخ في غير الكتاب المزبور الموجب لخروجه عن محل الاعتبار قال في الجواهر : « نعم في الدروس اجزاء الخصي إذا تعذر غيره أو ظهر خصيا بعد ما لم يكن يعلم ، وقد عرفت البحث في الأول ، واما الثاني فلا أعرف به قولا ولا سندا كما اعترف به في كشف اللثام ، ولو اشتراها على أنها ناقصة فبانت تامة قبل الذبح أجزأه لصدق الامتثال ، ولو كان بعد الذبح ففي الاجزاء وعدمه إشكال ينشأ من
هامش
« 1 » الوسائل ج 14 الباب 24 من أبواب الذبح الحديث 3
« 2 » الوسائل ج 14 الباب 24 من أبواب الذبح الحديث 1