تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
الثاني - ان صحيح علي بن جعفر - كما ترى - وكذا خبر البراء وارد في الأضحية ، فلا يمكن التعدي عن مورده إلى غيره ، الا إذا حصل القطع بالمناط . الثالث - ان مقتضى قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « والكبيرة التي لا تنقى » عدم اجزائها في الهدي بناء على التعدي ، وهو المشهور بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بل في الجواهر نفي الخلاف فيه . وعن المنتهى وغيره : الاتفاق عليه . الرابع - انه يمكن ان يقال عدم دليل على اعتبار انخساف العين وغروب الحدقة في البين عورها بل يحكم بعدم الاجزاء ولو لم يكن كذلك ، بل إنه لا يبعد الاكتفاء بمطلق العور في الحكم بعدم الإجزاء ، لإطلاق صحيح علي بن جعفر المعتضد بإطلاق كلام المصنف « قدس سره » وغيره من الأصحاب كما اعترف به في المدارك ، ولكن تردد بعض فيه ، ولعله من التقييد بالبين في خبر البراء المتقدم وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ، ولا بالعجفاء ولا بالخرفاء « ولا بالخرقاء بالجرباء خ ل » ولا بالجدعاء ولا بالعضباء . « 1 » وان كان في خبر آخر له ابدال العوراء بالجرباء وإليك نص عبارته قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء . إلخ « 2 » الخامس - انه لا يضر الحكم المزبور - وهو عدم كون الهدي معيبا وناقصا - عدم ذكر جميع العيوب في الأخبار الخاصة - كالعمى ونحوه - لكفاية المطلقات ، فلا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 5