شرح
2 - صحيح ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز إلا الثني « 1 » .
3 - ما رواه محمد بن يحيي عن حماد بن عثمان قال ، سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : الجذع من الضأن . قلت : فالمعز ؟
قال عليه السّلام : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم ؟ قال عليه السّلام لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح « 2 » .
4 - ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في حديث » قال :
ويجزى في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي الجذع من المعز « 3 » 5 - خبر سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السّلام قال : كان علي عليه السّلام
ولكن في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه : « ان المشهور انه ما دخل في الثانية » وبه صرح به المحكي في السرائر .
واما الجذع من الضأن فمن التذكرة والمنتهى موافقا لكلام الجوهري على ما قيل : « انه ما كمل له ستة أشهر » .
وعن الدروس « انه ما كمل له سبعة أشهر » .
وحكى أيضا القول بأنه إذا لم يكمل ثمانية أشهر لا يطلق عليه الجذع ، وأسند ذلك إلى الشيخ وابن الأعرابي .
وفي المفاتيح وشرحه : « ان المشهور ان الجذع من الضأن والمعز ما دخل في الثانية » وهو الظاهر من القاموس والنهاية إلى غير ذلك من الأقوال .
وحيث لا دليل تاما يمكن التعويل عليه في التعيين في المقام فالواجب بمقتضى الاشتغال الأخذ بالاحتياط وذبح الأعلى سنا من هذه الأقوال ( في المستند ) .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 6