تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
2 - صحيح ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز إلا الثني « 1 » . 3 - ما رواه محمد بن يحيي عن حماد بن عثمان قال ، سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : الجذع من الضأن . قلت : فالمعز ؟ قال عليه السّلام : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم ؟ قال عليه السّلام لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح « 2 » . 4 - ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في حديث » قال : ويجزى في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي الجذع من المعز « 3 » 5 - خبر سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السّلام قال : كان علي عليه السّلام ولكن في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه : « ان المشهور انه ما دخل في الثانية » وبه صرح به المحكي في السرائر . واما الجذع من الضأن فمن التذكرة والمنتهى موافقا لكلام الجوهري على ما قيل : « انه ما كمل له ستة أشهر » . وعن الدروس « انه ما كمل له سبعة أشهر » . وحكى أيضا القول بأنه إذا لم يكمل ثمانية أشهر لا يطلق عليه الجذع ، وأسند ذلك إلى الشيخ وابن الأعرابي . وفي المفاتيح وشرحه : « ان المشهور ان الجذع من الضأن والمعز ما دخل في الثانية » وهو الظاهر من القاموس والنهاية إلى غير ذلك من الأقوال . وحيث لا دليل تاما يمكن التعويل عليه في التعيين في المقام فالواجب بمقتضى الاشتغال الأخذ بالاحتياط وذبح الأعلى سنا من هذه الأقوال ( في المستند ) .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 4 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 6