شرح
الا ان يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي » ويؤيده ما ورد في المجبوب ومقطوعة الاذن ومكسورة القرن الداخل وسيأتي ذكره في الفروع الآتية .
وفي السرائر والمنتهى عن البراء بن عازب قال : قام فينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خطيبا فقال : اربع لا يجوز في الأضحى : العوراء البين عورها [ 1 ] والمريضة البين مرضها [ 2 ] والعرجاء البين عرجها [ 3 ] والكبيرة التي لا تنقي [ 4 ] .
ينبغي هنا التّنبيه على أمور : الأول - ان بين الناقص والمعيب عموم مطلق ، لان كل ناقص معيب ولكن ليس كل معيب ناقصا - كالعور - فإنه عيب ولكنه ليس بنقص . نعم ، ان مرجع العيب في الحقيقة وان كان إلى النقص لأنه لو كان تام لما طرء عليه ذلك وبه يستكشف ان في الحيوان نقص نشأ منه هذا العيب ولذلك يطلق في الاستعمالات كل واحد منهما على الآخر ، ولكن المفهوم من النقص عرفا أعم من المفهوم من العيب عرفا ، فتدبر ،
هامش
[ 1 ] فسر بانخساف العين .
[ 2 ] فسر بالجرباء وفسر أيضا بمطلق المرض الموجب لهزالها .
[ 3 ] فسر بالعرج الشديد ، بحيث كان موجبا لمنعه عن السير مع الأغنام ومشاركتهن في العلف .
[ 4 ] فسر بالتي لا مخ لها . لهزالها ، لأن « النقي » - بالنون المكسورة والقاف الساكنة - إلخ .