[ الثاني : السن ]
الثاني : السن فلا يجزى من الإبل إلا الثني وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ويجزى من الضأن الجذع لسنة ( 1 )
شرح
- كما لا يخفى - وذلك لان أصل التكليف بالهدي معلوم ولكنه مردد بين كونه من الأنعام الثلاثة أو مطلقا سواء كان منها أو من غيرها فعليه إذا شك فيما إذا ذبح من غير الأنعام الثلاثة فيكون مرجع ذلك إلى الشك في أصل سقوط التكليف والمرجع هو الاشتغال لا البراءة فتدبر .
مضافا إلى أنه يمكن ان يقال : بما انه لا عين ولا أثر في اخبار الباب لغير الأنعام الثلاثة يستكشف عن عدم اجزاء غيرها قطعا فتدبر .
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بل في الجواهر : « بلا خلاف أجده في الحكم والتفسير للأول الذي هو المعروف عند أهل اللغة أيضا . بل على الحكم في الثلاثة الإجماع صريحا في كلام بعض وظاهرا في كلام آخر .
إلخ » واستدل لذلك كله بعدة اخبار - منها :
1 - صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عن علي عليهما السّلام انه كان يقول :
الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن [ 1 ] « 1 » . بناء على ظهوره في أن ذلك أقل المجزي .
هامش
[ 1 ] الثني من الإبل هو ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، بلا خلاف ، وادعى عليه الإجماع بقسميه .
واما من البقر والغنم ففي الوافي : ان الأشهر انه ما دخل في الثالثة وهو المطابق للصحاح والقاموس ، وبه قال الشيخ على ما هو المحكي عنه .
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 1