تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
مقدما علي الحلق ( 1 ) فلو أخره أثم ( 2 ) وأجزء وكذا لو ذبحه في بقية ذا الحجة جاز ( 3 )
شرح
بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » قديما وحديثا ، بل في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم . بل في المدارك : « انه قول علمائنا وأكثر العامة للناسي » لكن المسلم منه كونه بمعنى عدم جواز تقديمه على يوم النحر الذي يمكن تحصيل الإجماع عليه ، كما ادعاه بعضهم . اما عدم جواز تأخيره عنه فهو وان كان مقتضى العبارة ، لكن ستعرف القائل بالجواز صريحا وظاهرا ، بل قد يشكل الدليل عليه فإنهم لم يذكروا له الا التأسي الذي يمكن الاشكال فيه بعد تسليم وجوبه في غير معلوم الوجه بأنه لم يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم نسكا ، ضرورة : احتياج الذبح إلى وقت وان كان هو خلاف ظاهر الحال . » ( 1 ) القول بوجوب كون الذبح مقدما على الحلق انما يتم بناء على وجوب الترتيب الذي سيتضح تحقيق الكلام فيه عند تعرض المصنف « رحمه اللَّه تعالى » له . ( 2 ) هذا بناء على الوجوب . ( 3 ) وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه . بل في كشف اللثام : قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر . بل عن النهاية والغنية والسرائر الجواز ، بل عن الثاني : الإجماع عليه ، ولكن يمكن إرادة الجميع الاجزاء منه كما في المتن » واستدلوا لذلك بعدة اخبار - منها : 1 - رواية النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع