شرح
ما هو المتعارف . مضافا إلى ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى « 1 » .
الثالث - ان الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » التزموا بان المعتبر في تحقق الرمي الذي أمر به الشارع هو تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت اللاحقة والسابقة دفعة أجزأت ، ولو رمى دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجزه .
ويمكن تأييدهم بدعوى ان المستفاد من الأدلة هو لزوم أصل الرمي مع كون إرساله متعاقبا . واما لزوم تعاقب الإصابة فلا دلالة فيها على ذلك .
اللهم الا أن يقال : انه يستفاد منها ان الواجب هو رمي الجمرة لا التلاحق ، ولا يتحقق ذلك الا بالجزء الأخير ، وهو إصابة الحصاة الجمرة ، فعليه نقول : انه كما يجب التعاقب والتلاحق في الرمي كذلك يعتبر ذلك في الإصابة فإذا لا يحصل الشرط مع الإصابة دفعة واحدة فلا يجزى .
مضافا إلى أنه قد يقال في تأييده استقرار السيرة على رمى الثانية بعد إصابة الأولى ، فلا يترك الاحتياط ، فتأمل .
الرابع - ان المراد من الجمرة البناء المخصوص أو موضعه ان لم يكن كما في كشف اللثام .
الخامس - انه سمى بذلك لأجل أمور :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 3