تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
وقال فيها : « وان يلبس ما يستر ظهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف » . بل ظاهره نفيه بين المسلمين فضلا عن إرادة الإجماع منه . إلخ ) . واستدل لذلك - مضافا إلى الاتفاق المزبور - بجملة من النصوص الواردة عنهم - عليهم السّلام كصحيح صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان « 1 » وصحيح ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال . وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما « 2 » وكخبر على ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ؟ قال : له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك فيشق ( وليشقه خ ل ) عن ظهر القدم الحديث « 3 » . وكخبر رفاعة بن موسى انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الجوربين ؟ . قال نعم : إذا اضطر إليهما « 4 » . وكصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ . قال : نعم ، لكن يشق ظهر القدم « 5 » . ولا يخفى : ان مورد النصوص - كما ترى - الخفين والجوربين لكن نسب إلى المشهور شهرة عظيمة التعدي عنهما إلى كل ما يستر ظهر القدم ولو لم يكن منهما مؤيدا ذلك بقوة احتمال ورود الخفين والجوربين في النصوص المتقدمة مورد الغالب في استعمالهما . ولكن التعدي عن مورد نصوص الباب بهذا الاحتمال وان لم يكن بعيداً بحسب المرتكزات العرفية ، لكن لا يعتد به ما لم يوجب ظهور اللفظ عرفا في الجامع بين المذكورة في النصوص وغيرها بحيث يحمل ما في النصوص وهو
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 « 5 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 167 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي