تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
[ ولبس الخفين ] وما يستر ظهر القدم وان اضطر جاز وقيل يشقهما وهو متروك ( 1 )
شرح
وعدم دافع له ، بل لصراحة النصوص المذكورة بكون الحكم المزبور للمحرم ، كقوله في صحيح حريز : ( لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ) وفي صحيح حماد بن عثمان المتقدم : ( لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة ) الشامل بإطلاقه لها ، لظهوره في كون الحكم ثابتا للمحرم من دون خصوصية الرجل فتأمل . ( السادسة ) - انه إذا نظر في المرآة يستحب له التلبية لحسن معاوية بن عمار المتقدم ، لقوله عليه السّلام فيه : ( فان نظر فليلب ) وظاهره وان كان الوجوب ، إلا أن التسالم على عدم الوجوب قرينة على رفع اليد عن ظهوره في الوجوب ، إلا أن التسالم على عدم الوجوب قرينة على رفع اليد عن ظهوره في الوجوب ، وأما الاستحباب فلا موجب لرفع اليد عنه ، فيحمل على الندب كما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره - حيث قال بعد ما ذكره : ( ومنه يستفاد استحباب التلبية بعد الإجماع على عدم الوجوب . إلخ ) . ( السابعة ) - انه لا يبعد إطلاق الحكم باستحباب التلبية بالنسبة إلى العالم والجاهل والناسي ، وكذا بالنسبة إلى الرجل والمرأة . ( الثامنة ) - ان ما ذكر من حرمة النظر في المرآة إنما يكون في حال الاختيار وأما في حال الاضطرار فلا مانع منه ، لعموم ما دل على الإباحة معها على وجه لا يخرج عنه بمثل ذلك . ( 1 ) ما أفاده المصنف - قدس سره - من حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم على المحرم مما هو المعروف بين الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - قال في الجواهر عند شرح قول المصنف : ( اختيارا كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والنافع والقواعد وغيرها على ما حكى عن بعضها بل في الذخيرة نسبته إلى قطع المتأخرين . بل في المدارك : إلى الأصحاب . بل في الغنية : نفي الخلاف
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 166 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي