تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
في الإباحة بنص ( يمسك ) في الرجحان فينتج الجواز مع الرجحان وليس ذلك إلا الاستحباب كما أفاده في الجواهر . ( الثاني ) : ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس ، وقد اختلفت كلمات الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم في حكمه - على قولين : 1 - ما ذهب اليه الشيخ - رحمه اللَّه تعالى - وهو انه غير محرم ولا يتعلق به كفارة على ما نقل في المدارك . 2 - ما أفاده العلامة - طاب ثراه - حيث إنه استقرب في التحرير تحريمه والظاهر كونه من الرياحين التي تعرف الكلام فيها ، هنا عند نقل كلام صاحب المدارك في القسم الثالث من أقسام الطيب فعليه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه وإلا فلا . ( الثالث ) : ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورود والنيلوفر وقد وقع الخلاف في حكمه أيضا بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - واستقرب العلامة - طاب ثراه - في التذكرة والمنتهى التحريم ، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله وناقش فيه صاحب المدارك حيث قال بعد نقل كلام العلامة : ( وهو استدلال ضعيف ، والظاهر دخول هذا النوع قبل الجفاف في قسم الرياحين وقد اختار المصنف كراهة استعمالها ؛ وسيجئ الكلام فيه ؛ وان الأظهر تحريمها لقوله عليه السّلام في رواية ( لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ) وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ) . وفي محكي المبسوط الطيب على ضربين ( أحدهما : ) تجب فيه الكفارة وهي الأجناس الستة التي ذكرناها : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود