تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
المستعمل له غير أمر الرياحين ) وفي المسالك : « هو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذة للشم غالبا غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد والكافور » وفي المدارك بعد نقله هذا القول عن الشارح قال : ( وهو حسن ) ثم أنه قد ذكر الشيخ والعلامة وغيرهما - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - أن أقسام النبات الطيب ثلاثة : ( الأول ) - ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم والخزامى والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهها ، وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة وهذا هو المشهور بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بل الظاهر أنه المتسالم عليه بينهم ولم ينقل الخلاف من أحد منهم ويدل عليه - مضافا إلى ثبوت الاتفاق بينهم على ذلك جملة من النصوص الواردة عنهم - عليهم السّلام - كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم ) « 1 » . وما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يأكل الأترج ؟ قال : نعم قلت : له رائحة طيبة ؟ . قال : الأترج طعام ليس هو من الطيب « 2 » ونحوهما غيرهما من الأخبار المروية عنهم - عليهم السّلام . وأما مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ؟ . فقال يمسك على شمه ويأكله « 3 » ففيه ( أولا ) انه مرسل ولا عبرة به ، فلا يعارض الأخبار المتقدمة . وأما ( ثانيا ) بعد الغض عن سنده فالجمع العرفي يقتضي حمل الإمساك على الاستحباب ، لرفع اليد عن ظهوره في الوجوب بنص : ( لا بأس ) في الجواز ورفع اليد عن ظهور نفي البأس
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 26 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 26 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 134 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي