وقيل : ( 1 ) إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور وقد يقتصر بعض ( 2 ) على أربعة : المسك والزعفران والعنبر والورس .
شرح
سعوطا فيه مسك ؟ . فقال : اسعط به « 1 » ونحوه غيره .
وأما إطلاق خبره الآخر عنه قال : سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب ؟
فقال : لا بأس ( به خ ) « 2 » فيحمل على حال الضرورة كما حمله الشيخ - قدس سره - ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة ، وذلك للجمع بينها ولكن شاهد له فلا يصار اليه والعمدة هو عدم عمل الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بإطلاقه .
( 1 ) والقائل هو الشيخ - رحمه اللَّه تعالى - في النهاية وابن حمزة في الوسيلة بل عن الخلاف الإجماع على أنه لا كفارة في غيرها .
( 2 ) وهو الصدوق - قدس - سره - في المقنع على ما نقل عنه بل هو المحكي عن التهذيب وابن سعيد . ثم إن هنا قولا ثالثا : وهو حصره في خمسة بإسقاط الورس وهو المحكي عن الجمل والعقود والمهذب والإصباح والإشارة وفي الغنية نفي الخلاف عن حرمتها ؛ وكيف كان فيدل على القول الثاني وهو الأربع صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن ، وأمسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليه من الريح المنتنة ؛ فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ؛ فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وانما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران . إلخ « 3 » وخبر عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس « 4 » .
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : انما يحرم عليك من الطيب أربعة
هامش
« 1 » الوسائل ج 3 الباب 19 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
« 2 » الوسائل ج 3 الباب 19 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8 .
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 16 .