تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سأله عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ . قال : « لا » هو طهور ، ثم قال : أن بثوبي منه لطخا « 1 » إلى غير ذلك من الأخبار المروية عنهم - عليهم السّلام الدالة على ذلك . بل في التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والتذكرة زيادة زعفرانها أيضا ، لاشتمال الخلوق عليه ، ولصحيح يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ؟ قال : « لا يضره ولا يغسله » « 2 » . وخبر سماعة أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال : « لا بأس به وهو طهور فلا تتقه ان تصيبك » « 3 » ونحوهما غيرهما من الأخبار المروية عنهم - عليهم السّلام . ثم إن تنقيح البحث فيه يتوقف على الإشارة إلى جهات : ( الأولى ) - إن مقتضى إطلاق إطلاق النصوص - كما ترى هو عدم حرمة شم ما يتطيب به الكعبة المقدسة ، ولكن يختص ذلك بما إذا استعمل الخلوق بالكعبة ، وأما قبل استعماله فلا يجوز ذلك ؛ لقوله عليه السّلام في صحيح ابن سنان المتقدم في صدر المبحث : ( لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران . إلخ ) فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن عموم النهى عن شم الطيب ، وهو بعد استعمال الخلوق بالكعبة المقدسة . ( الثانية ) - انه لا بد من الاقتصار على مورد النصوص المتقدمة وهو خلوق الكعبة وخلوق القبر في الحكم بعدم لزوم الاجتناب عنه في ثوب الإحرام ، ولا يمكن التعدي إلى غيره - كالتجمير ونحوه - وفاقا لما أفاده الشهيد الثاني في المسالك حيث إنه على ما حكى عنه في الجواهر حرم غير الخلوق إذا طيبت به الكعبة بتجمير وغيره - إلا إذا قام دليل تعبدي على ذلك أو علم بوحدة المناط وشئ منهما غير حاصل في المقام
هامش
« 1 » الوسائل ج 3 الباب 21 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 . « 2 » الوسائل ج 3 الباب 21 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . « 3 » الوسائل ج 3 الباب 21 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 111 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي