تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
لي ان أفعله ، فقال في ما أنتما ؟ فقلت : ان زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل ، فقال : أصبت السنة ، وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه . ثم ، قال : لنا اطليا ؟ فقلنا : فعلنا منذ ثلاثة ، فقال ( عليه السلام : أعيدا ، فإن الاطلال طهور « 1 » ولكنه كما ترى وارد في غير ما نحن فيه ، فما أفاده المصنف ( قدس سره ) من عدم الفرق بين الإبط والعانة من حيث إزالة الشعر بالطلي والنتف والحلق لا يخلو من تأمل ، لظهور التعبير في الاخبار بالطلي والحلق في العانة وبالنتف في الإبط في الفرق بينهما ، فتأمل . قوله قده : ( والأفضل الأول ( أي الطلي ) ثم الثاني ( أي الحلق ) . إلخ ) ( 1 ) ما أفاده « قدس سره » من كون الطلي أفضل انما يتم بالنسبة إلى الإبطين ، لما عرفت في خبر ابن أبي يعفور ، قال ( عليه السلام ) فيه : ( حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ) وأما بالنسبة إلى العانة فلا ، الا ان يقوم دليل على ذلك . قوله قده : ( ولو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة وان لم يمض خمسة عشر يوما . إلخ ) . ( 2 ) قد اختلفت عبارات الأصحاب رضوان اللَّه تعالى في هذه المسألة على نحوين ( الأول ) : انه إذا اطلى قبل الإحرام يستحب له إعادته وان لم يمض خمسة عشرة يوما من زمان طليه إلى زمان إحرامه ، وهو المحكي عن الشيخ ( قدس سره ) في النهاية والعلامة في المنتهى ( الثاني ) : انه إذا اطلى قبل الإحرام أجزأه إذا لم يمض خمسة عشرة يوما وهو الذي أفاده المحقق ( طاب ثراه ) في الشرائع ، وقد نسبه صاحب الحدائق أيضا إلى أكثر الأصحاب ، ومستند الثاني هو ما رواه الشيخ « عن علي بن أبي حمزة ، قال : سأل أبو بصير أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر ؟ فقال : إذا طليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل
هامش
« 1 » الوسائل : ج 1 - الباب - 85 - من أبواب آداب الحمام حديث 4
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 334 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي