تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
سره » ولكنه بعد تحتاج إلى التأمل ، للتهافت بين صدرها وذيلها ، كما يظهر من التأمل فيه ولكن في الجواهر ضعف سنده ودلالته ، حيث قال : ( وأما ما سمعته من المفيد فلم أجد ما يدل عليه سوى خبر جميل السابق المطعون في سنده بعلي بن حديد ، وحمله بعضهم على الندب ، وآخر على وقوع ذلك بعد الإحرام « لتقييد السؤال بكونه بمكة مع تقييد الجواب به ، لعود الضمير فيه إلى المسؤول عنه . ومن هنا قيل : انه ساقط ، لكونه ضعيف السند متهافت المتن ، فلا يصلح لإثبات حكم شرعي : لكن في كشف اللثام : قد استدل به على تأكد الندب عند هلال ذي الحجة الذي ذكره المحقق ، وتبعه الفاضل . ثم ، قال : ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة ، وهو حينئذ محرم « وألزمه المفيد الدم بعد الحلق بعد هلال ذي القعدة وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير اليه . لكن ابن سعيد وافقه مع أنه قال : « ينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته » . قلت : ومن هنا قلنا لا صراحة في كلامه بالمخالفة ، وان قلنا بوجوب الدم مع إمكان إرادته الندب منه أيضا ) . قوله قده : ( ويستحب التوفير للعمرة شهرا ) . ( 1 ) في موثق إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى « عليه السلام » : مرئي كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ؟ فقال : ثلاثين يوما « 1 » وفي رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا « 2 » [ الثاني قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة ] قوله قده : ( الثاني : قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف . إلخ ) ( 2 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » قديما وحديثا ، والظاهر أنه المتسالم عليه بينهم ولم ينقل من أحد منهم للخلاف فيه ، وتدل على ذلك روايات كثيرة - منها :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 3 من أبواب الإحرام حديث : 1 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 2 - من أبواب الإحرام : حديث 5