1 - صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » فانتف إبطيك واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضر بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك « 1 » .
2 - صحيحة الآخر عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » ، قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام ان شاء اللَّه فانتف إبطك ، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ولا يضر بأي ذلك بدأت « 2 » 3 - صحيح حريز قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) : عن التهيؤ للإحرام ؟
فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة « 3 » 4 - صحيحة الأخر عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة « 4 » ثم إنه كما ترى قد ذكر خصوص اطلاء العانة في في صحيح معاوية الأخير ، قال فيه : ( وأطل عانتك ) ، وقد ذكر الحلق في صحيحة الأول قال فيه : ( واحلق عانتك ) وكذا ذكر في صحيح حريز الأول والثاني قال فيهما :
( وحلق العانة ) ولكنه كما ترى لم يذكر النتف فيها . واما الإبط فقد ذكر نتفه في الصحيح الأول والثاني ، لمعاوية بن عمار دون الحلق والطلي ، ولكنه ذكر فيما رواه الكليني عن عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : كنا في المدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه ، قلت :
حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) فاذن لنا وهو في الحمام يطلى قد اطلى إبطيه ، فقلت لزرارة يكفيك ؟ قال : لا ، لعله فعل هذا لما يجوز
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 6 - من أبواب الإحرام حديث : 4
« 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 6 - من أبواب الإحرام حديث : 3
« 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 6 - من أبواب الإحرام حديث : 1
« 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 6 - من أبواب الإحرام حديث : 5