تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين ، والا فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه ، والأولى التجديد مطلقا ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر والبحر . إلخ ) ( 1 ) ما أفاده قدس سره ( أولا ) : أن أحرم في موضع الظن . ) انما يتم بناء على القول بكفاية الظن وأما ما أفاده ( ثانيا ) : من إعادة الإحرام لو تبين وقوع إحرامه قبل المحاذاة مع عدم تجاوزه عنها فهو لأجل أنه يكشف به بطلان إحرامه ، لوقوعه قبل المحاذاة . وأما ما أفاده ( ثالثا ) : من أنه أمكن العود . ) أما في ( الفرض الأول ) : فمن جهة وقوع إحرامه قبل الميقات يحكم ببطلان إحرامه ، خلافا لما تقدم من صاحب الجواهر من ميله إلى الاجزاء لو ظهر التقدم لقاعدة الأجزاء التي قد قرر في الأصول عدم تماميتها وأما ( الفرض الثاني ) : فبعض الفقهاء أطلق عدم الإعادة لو ظهر ، التأخر ولكن في المدارك في آخر البحث : ( قال : الثالث : لو أحرم كذلك بالظن ثم تبينت الموافقة واستمر الاشتباه أجزء ، ولو تبين تقدمه قبل تجاوز محل المحاذاة أعاد . ولو كان بعد التجاوز أو تبين تأخره عن محاذاة المواقيت ، ففي الإعادة وجهان : من المخالفة ، ومن تعبده بظنه المقتضي للاجزاء ) ويظهر المناقشة ما في أفاده صاحب المدارك « قدس سره » أخيرا بقوله ، ( ولو كان بعد التجاوز أو تبين تأخره عن محاذاة المواقيت ففي الإعادة . إلخ ) مما بينا لك فلاحظه [ الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات ولا يكون محاذيا لواحد منها ] قوله قده : ( ثم أن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات ولا يكون محاذيا لواحد منها إذا المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب فلا بد من محاذاة واحد منها ولو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحل وعن بعضهم انه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان لأنه لا يجوز لأحد قطعه الا محرما . و ( فيه ) : أنه لا دليل عليه لكن الأحوط الإحرام منه وتجديده في أدنى الحل ) ( 2 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء قدس اللَّه تعالى أسرارهم قال في المدارك : ( ولو سلك طريقا لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل : يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 290 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي