تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
من دون احتياج إلى الإحرام من أدنى الحل ، بناء على القول بكفاية مطلق محاذاة المواقيت ، ولو شك في موضع الميقات فقد تقدم انه يحتاط وبين كيفيته أو ينذر الإحرام قبله فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله . وأما إذا لم يعلم بتحقق المحاذاة فإن أمكنه الإحرام من ميقات أهل أرضه فهو والا فمن مواقيت آخر وأما إذا لم يمكنه فمن أدنى الحل ولا ينبغي الإشكال فيه . [ العاشر أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة ] قوله قده : ( العاشر : أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد . إلخ ) ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) قديما وحديثا وقد نفى عنه الخلاف وادعى عليه الإجماع قال في الجواهر : ( قد ذكر غير واحد من الأصحاب اعتبار الخروج إلى أدنى الحل في العمرة المفردة للقارن والمفرد بعد الحج بل في كشف اللثام : « لا نعلم في ذلك خلافا » . بل حكى عن المنتهى نفى الخلاف في ذلك أيضا . إلخ ) وقال في الحدائق : ( وأما العمرة المفردة بعد حجى القران والافراد فميقاتهم أدنى الحل - كما تقدم ) واستدل له - مضافا إلى اتفاق الأصحاب عليه قديما وحديثا بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر فليعتمر من الجعرانة ، أو الحديبية ، أو ما أشبههما « 1 » قال : وأن رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » أعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية . وعمرة للقضاء ، أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهل فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين « 2 » ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بصحيح جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ؟ قال « عليه السلام » : تمضى كما هي إلى عرفات
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 22 - من أبواب المواقيت حديث : 1 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 22 - من أبواب المواقيت حديث : 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 292 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي