وتأتى بالحج لكن لم يعرف قائله )
( 1 ) قال في الجواهر : ( وأما ما يحكى عن بعض الناس من استنابتها من يطوف عنها فلم نعرف القائل به ولا دليله ، بل مقتضى القواعد فضلا عن الأدلة خلافه . إلخ )
[ والأقوى هو القول الأول ]
قوله قده : ( والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول : [ أي وجوب العدول إلى الأفراد والإتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج ] للفرقة الأولى من الاخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية ، لشهرة العمل بها دونها )
( 2 ) قد حقق في الأصول عدم حجية الشهرة العلمية وعلى فرض تسليم ذلك وترجيحها على الفرقة الثانية من الاخبار نقول : انه لا يمكن استفادة لزوم الإتمام منها اللهم الا ان يكون المراد إتمام غير الطواف من الأعمال ولكنه كما ترى لا يستفاد ذلك من الفرقة الأولى من الاخبار بل يستفاد من الفرقة الثانية منها والمفروض انه « قدس سره » لم يعمل بها لترجيحه الأولى منها على الثانية فتأمل .
قوله قده : ( وأما القول الثالث وهو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ففيه انهما يعدان من المتعارضين والعرف لا يفهم التخيير منهما والجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك وان كان المراد التخيير الظاهري العملي فهو فرع مكافئة الفرقتين والمفروض ان الفرقة الأولى أرجح من حيث شهرة العمل بها )
( 3 ) ولكن الذي يسهل الخطب هو إعراض الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » عن الطائفة الثانية من الاخبار عدي النادر منهم ، فلا تصلح لمعارضة الطائفة الأولى من الاخبار .
قوله قده : ( وأما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل مع أن بعض اخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام . إلخ )
( 4 ) ما أفاده « قدس سره » ( أولا ) : من الوهن في التفصيل المذكور : [ وهو ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل وما إذا كانت طاهرا ثم طرء الحيض في الأثناء فتترك الطواف
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 250
مساهمون: الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي
ص٢٥٠