تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الافراد بالتخيير بين الأمرين ، ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى : لصحة مستنده ، وصراحته وإجماع الأصحاب عليه ، كما عرفت . إلخ ) ولكن الجمع بينهما بالتخيير مما لا شاهد عليه ، كما أفاده صاحب الجواهر قدس سره فلا يصار اليه . [ الرابع التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام أو كانت طاهرا حال الشروع ] قوله قده : ( الرابع التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرء الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضى بعد الحج اختاره بعض ( بدعوى ) : أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين ) ( 1 ) اختاره صاحب الحدائق « قدس سره » حيث قال بعد ذكر الروايات ، والأقوال : ( أقول : والأظهر في الجمع بين روايات المسألة هو ما دل عليه ما رواه في الكافي عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » يقول : ( في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل تقضى متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها وقد قضت عمرتها ، وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر ) وعلى هذا فتحمل اخبار البقاء على المتعة وقضاء طواف العمرة بعد المناسك على ما إذا أحرمت وهي طاهر . إلخ ) ويدل على ذلك ما في محكي كتاب الفقه الرضوي وإذا حاضت المرأة من قبل ان تحرم فعليها أن تحتشي إذ بلغت الميقات وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها وتدخل مكة وهي محرمة ولا تدخل المسجد الحرام ، فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متمتعا ، فعليها ان تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفاء والمروة وتقضى ما عليها من المناسك ، وان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة ، وان حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها الا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج ، وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء . [ الخامس أنهما تستنيبان للطواف ثم تتمان العمرة وتأتيان بالحج ] قوله قده : ( الخامس : ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة