تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
4 - خبر إسحاق بن عبد اللَّه ، عن أبي الحسن « عليه السلام » قال : المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة يجعلها حجة مفردة . إلخ « 1 » 5 - خبر موسى بن عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة ؟ قال : لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفاء والمروة ويخرج إلى منى ولا هدى عليه وانما الهدي على المتمتع « 2 » 6 - خبر زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن « عليه السلام » عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة ؟ قال : لا متعة له يجعلها عمرة مفردة « 3 » ولكن يمكن المناقشة في دلالة الخبرين الأخيرين على المقصود أما خبر موسى بن عبد اللَّه فلعدم دلالته على التحديد بآخر يوم التروية وغاية ما يدل عليه هو أنه لا متعة له في ليلة عرفة . وأما ان حد انتهاء وقت المتعة ما ذا فلا يستفاد منه فتأمل . وأما خبر زكريا بن آدم فلدلالته على نفى المتعة في يوم عرفة ولا يدل على ما هو الحد ، كما لا يخفى ، وكيف كان فقد حكى عن الصدوق « قدس سره » في المقنع والشيخ المفيد « رحمه اللَّه تعالى » في المقنعة العمل بمضمون هذه الطائفة من الاخبار حيث قال الصدوق في المقنع : ( فان قدم المتمتع يوم التروية فله ان يتمتع له ما بينه وبين الليل وأن قدم ليلة عرفة فليس له ان يجعلها متعة بلى يجعلها حجة مفردة ، فإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفاء والمروة حتى كان ليلة عرفة فقد بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة ) وقال الشيخ المفيد على ما حكاه صاحب المدارك « قدس سره » : ( من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فأدرك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة « فإذا غايت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له فيقيم على إحرامه ويجعلها حجة مفردة » ونقل الشهيد الأول « قدس سره » في الدروس عن الحلبي من قدماء أصحابنا أنه قال : وقت طواف العمرة إلى غروب الشمس يوم التروية للمختار والمضطر إلى أن يبقى ما يدرك
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 21 - من أبواب أقسام الحج حديث : 9 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 21 - من أبواب أقسام الحج حديث : 10 « 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 21 - من أبواب أقسام الحج حديث : 8