الفصل التاسع صورة حجّ التمتّع على الإجمال
أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا ، ويصلى ركعتين في المقام ، ثم يسعى لها بين الصفاء والمروة سبعا . ثم يطوف للنساء احتياطا ، وإن كان الأصح عدم وجوبه ، ويقصر ، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل إيقاعه يوم التروية ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب ، ثم يفيض ويمضى منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه ، ثم يحلق أو يقصر فيحل من كل شيء إلا النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضا وان كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام ، ثم هو مخير بين ان يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلى ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيب ، ثم يطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه فتحل له النساء ، ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق وهي : [ الحادي عشر والثاني عشر ، والثالث عشر ] ويرمى في أيامها . الجمار الثلاث ، وأن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله : يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد . وان أقام إلى النفر الثاني - وهو الثالث عشر - ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا ، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ، ولا اثم عليه في شيء من ذلك على الأصح ، كما أن الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة ، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة يوم النحر ،
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 199
مساهمون: الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي
ص١٩٩