الإقامة ، وانما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب « فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة . إلخ )
( 1 ) اختلفت كلمات الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » في هذه المسألة - أي انقلاب فرض التمتع إلى الافراد للآفاتى الذي صار مقيما في مكة - على أقوال : ( الأول ) : انه هو الدخول في السنة الثالثة ، اختاره المحقق « طاب ثراه » في الشرائع حيث قال : ( ولو أقام فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم فان تعذر أحرم من موضعه فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران والافراد قال في الجواهر في شرح قول المحقق : ( كما صرح به جماعة ، بل نسبه غير واحد إلى المشهور ( بل ربما عزى إلى علمائنا عدا الشيخ ) ووافقهم المصنف قده .
( الثاني ) : انه هو الدخول في السنة الثانية حكى هذا القول عن ظاهر الدروس ، حيث قال على ما نقل في الجواهر : ( ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة ، كما في المبسوط والنهاية ، ويظهر من أكثر الروايات انه في الثانية ) ، وصاحب كشف اللثام بعد ان حكى هذا القول عن الشهيد قال : ( والأمر كذلك ، فقد سمعت خبري الحلبي وحماد عن الصادق ( عليه السلام ) وقال ( عليه السلام ) . في خبر عبد اللَّه بن سنان : المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة . قال الراوي : ( يعني يفرد الحج مع أهل مكة ، وما كان دون السنة له ان يتمتع « 1 » وقال الباقر « عليه السلام » في مرسل حريز قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي . إلخ « 2 » وقد أفتى بهذا الخبر الصدوق « قدس سره » في المقنع ولا يعارضها غيرها ، لاحتمال صحيحي زرارة وعمر بن يزيد الدخول في الثانية وسنتي الحج بمعنى زمان يسع حجتين ، وهو سنة ، كما أن شهر الحيض ثلاثة عشر يوما . إلخ ) وأشار ( قدس سره ) بخبري الحلبي وحماد إلى صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 8
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 9