عبد اللَّه « عليه السلام » في حديث قال : سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ، ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت إله أن يتمتع ، قال « عليه السلام » :
ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل وكان الإهلال أحب إلي « 1 » ( الثانية ) : صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج وعبد الرحمن بن الأعين ، قالا : سألنا أبا الحسن « عليه السلام » عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) له ان يتمتع ؟ فقال : ما أزعم ان ذلك ليس له والإهلال بالحج أحب إلى ورأيت من سأل أبا جعفر « عليه السلام » وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك اني قد نويت ان أصوم بالمدينة ؟ قال : تصوم ( ان شاء اللَّه تعالى ) قال له : وأرجو ان يكون خروجي في عشر من شوال ؟ فقال : تخرج ( ان شاء اللَّه تعالى ) فقال : قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع ؟ فقال له : تمتع فقال له : ان اللَّه ربما من على بزيارة رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك ، وربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن بعض إخواني ، أو عن نفسي فكيف اصنع ؟ فقال له : تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول : انى مقيم بمكة وأهلي بها فيقول : تمتع ، فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال : انى أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر يعنى شوال ؟ فقال : له أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : ان أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل ؟ فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياء حول مكة وأريد أن اخرج حلالا فإذا كان أبان الحج حججت « 2 » هذا ووجه الاستدلال بهذين الحديثين منحصر في دعوى شمولهما بالإطلاق لحجة الإسلام ويقدمان على الأخبار الدالة على أنه لا متعة لمن كان حاضر المسجد الحرام ، لإطلاقها واختصاصهما بمن خرج إلى بعض الأمصار ، فيقيد إطلاقها بهما
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 7 - من أبواب أقسام الحج حديث : 2
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 7 - من أبواب أقسام الحج حديث : 1