« لكل شهر عمرة » تمتع فهو واللَّه أفضل . إلخ « 1 » 8 - عن علي بن جعفر ، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر « عليه السلام » قال :
سألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الإقران ؟ قال : إقران الحج أفضل من الافراد قال :
وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الإقران آية أفضل ؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق . ثم قال : « ان المتعة هي التي في كتاب اللَّه والتي أمر بها رسول اللَّه » ثم قال : « ان المتعة دخلت إلى يوم القيامة » . إلخ « 2 » إلى غير ذلك من النصوص الواردة عنهم « عليهم السلام »
[ وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري ]
قوله قده : ( وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري وغيره )
( 1 ) ما افاده ( قدس سره ) انما يتم إذا كان النذر مطلقا ، وأما إذا كان نذره مقيدا بنوع خاص من الأنواع الثلاثة - كما إذا تعلق نذره بحج المعنون بعنوان التمتع ، أو بغيره من القران والافراد - فلا إشكال في عدم اجزاء غير المعين عن الواجب .
ثم إن الظاهر من قولهم : ( التمتع فرض النائي ) انه الفرض بالأصل لا بغيره - كالفرض بالنذر ونحوه - فتدبر .
[ مسألة 1 من كان له وطنان ]
[ لزمه فرض أغلبهما ]
قوله قده : ( من كان له وطنان أحدهما : في الحد والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما . إلخ ) .
( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » قديما وحديثا ، قال في المدارك في شرح قول المحقق ( طاب ثراه ) : [ ولو كان له منزلان بمكة . إلخ ] : ( إنما لزمه فرض أغلبهما إقامة ، لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانب الآخر فيسقط اعتباره ، كما في نظائره ، ومع التساوي لا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحقق التخيير . إلخ ) : وقال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده في ذلك ) والظاهر أنه المتسالم عليه بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » ولم يتعرض للخلاف فيه أحد ، ويدل
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 4 - من أبواب أقسام الحج حديث : 18
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 4 - من أبواب أقسام الحج حديث : 24