يدور حول مكة ، فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة « 1 » 2 - عنه أيضا قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل * ( [ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه ُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ] ) * قال : ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قلت : فما حد ذلك ؟ قال : ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق « 2 » وأنت ترى دلالتهما صريحا على المدعى لكن يمكن القول بمعارضتهما ، لصحيح حريز ، وهو ما عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في قول اللَّه عز وجل * ( ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه ُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) ) * ؟ قال « عليه السلام » : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها « وثمانية عشر ميلا من خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له ، مثل مر ، وأشباهه « 3 » . وصحيح حماد بن عثمان الدال على أن الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة ، وهو ما عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في حاضري المسجد الحرام ؟ قال : ما دون الأوقات إلى مكة « 4 » وصحيح الحلبي الدال أيضا على أن الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة وهو ما عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : في حاضري المسجد الحرام ؟ قال : ما دون المواقيت إلى مكة ، فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة « 5 »
شرح
- بإطلاقات الترغيب إليها بعد فرض معارضة الأخبار وتساقطها ، لما قد عرفت منا من إمكان المناقشة فيها ، بورودها في مقام بيان أصل التشريع لا في مقام بيان الشرائط ، كي يدفع الشك بها ولكنه مع ذلك كله لا يخلو من تأمل ثم إنه قدس سره بعد ان استغرب ما وقع عن بعض متأخر المتأخرين من القطع بجوازه في كل شهر والاحتياط بالترك في الأقل منه ، لضعف المستند فيه قال : ( وهو كما ترى ، لأن -
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 من أبواب أقسام الحج حديث : 3
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 من أبواب أقسام الحج حديث : 7
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 من أبواب أقسام الحج حديث : 10
« 4 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 من أبواب أقسام الحج حديث : 5
« 5 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 من أبواب أقسام الحج حديث : 4