تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
[ مسألة 3 أسباب الوجوب والاستحباب للعمرة ] [ قد تجب العمرة ] [ بالنذر والحلف والعهد ] قوله قده : ( قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد . إلخ ) ( 1 ) قال المحقق ( طاب ثراه ) في الشرائع : ( وقد تجب - أي العمرة - بالنذر وما في معناه ، والاستيجار ، والإفساد ، والفوات ، قال في المدارك في شرح قول المحقق ( طاب ثراه ) : ( أراد بما في معنى النذر العهد واليمين ، والمراد بالإفساد إفساد العمرة ، فإنه موجب لفعلها ثانيا وان كانت مندوبة . كالحج وبالفوات فوات الحج ، فإنه يوجب التحلل منه بعمرة مفردة ) ما افاده ( قده ) هو الصواب ولا ينبغي التأمل فيه ، والظاهر أنه المتسالم به بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ولم يتعرض أحد للخلاف فيه [ وأيضا لدخول مكة ] قوله قده : ( وتجب أيضا لدخول مكة ، بمعنى حرمته بدونها ، فإنه لا يجوز دخولها الا محرما ) ( 2 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ( رضوان اللَّه عليهم ) قديما وحديثا قال في المدارك على ما نقل عنه : ( أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بلا إحرام عدا ما استثنى . وفي الجواهر : ( بلا خلاف أجده ) ويدل عليه مضافا إلى إجماع الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) لروايات الواردة في المقام - منها : - 1 - صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكة بلا إحرام ؟ قال : ( عليه السلام ) : لا الا ان يكون مريضا أو به بطن « 1 » ورواه الصدوق « قدس سره » بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلى غير ذلك من الروايات الواردة عنهم ( عليهم السلام ) قوله قده : ( إلا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله وخروجه كالحطاب والحشاش . إلخ ) ( 3 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ويدل عليه صحيح رفاعة بن موسى في حديث قال : وقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : ان الحطابة والمجلبة أتوا النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) فسألوه فأذن لهم ان يدخلوا حلالا « 2 » ثم التعدي
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 50 - من أبواب الإحرام حديث : 4 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 51 - من أبواب الإحرام حديث : 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 152 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي