تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( 1 ) قد اتفقت الآراء على ذلك قديما وحديثا قال في الجواهر : ( نعم لا خلاف في اجزاء عمرة التمتع عنها ، كما اعترف غير واحد بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا كافة ، وهو الحجة . إلخ ) ويدل عليه الأخبار الواردة في المقام - منها : 1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة « 1 » 2 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث له : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك ؟ قال : نعم « 2 » 3 - خبر أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عن العمرة واجبة هي ؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزى عنه ؟ قال : نعم « 3 » 4 - صحيح يعقوب بن شعيب قال قلت : لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال اللَّه عز وجل * ( « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه ِ » ) * يكفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وأصحابه ) « 4 » 5 - مصحح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة « 5 » 6 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : العمرة واجبة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 5 - من أبواب العمرة حديث : 1 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 5 - من أبواب العمرة حديث : 2 « 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 5 - من أبواب العمرة حديث : 3 « 4 » الوسائل ج 2 - الباب - 5 - من أبواب العمرة حديث : 4 « 5 » الوسائل ج 2 - الباب - 5 - من أبواب العمرة حديث : 6