181 - لا يتحقق الاحرام إلا بالتلبية أو بالاشعار
أو التقليد لخصوص القارن ، فلو نوى الاحرام ولبس
الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم
وليس عليه كفارة .
182 - الأفضل لمن عقد إحرام عمرة التمتع من
مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء ، ولمن عقده
من سائر المواقيت تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ، ولمن عقد
إحرام الحج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء ، والأحوط
التعجيل بها مطلقا ، ويؤخر الرجل الجهر بها إلى المواضع
المذكورة .
والبيداء أرض مخصوصة بين مكة ومدينة ، على
ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، كما يظهر من كلمات
الفقهاء والرقطاء موضع دون الردم .
183 - يجب على الأقوى لمن اعتمر عمرة
التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ،
وحده - على ما قال الشهيد رحمه الله - لمن دخل مكة من
أعلاها عن طريق المدينة - عقبة المدنيين ) ، ولمن جاء من