190 - يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة
غير حاك عنها بمقدار العورة ، وعلى الأحوط في الزائد
عليه من السرة إلى الركبة . والأحوط استحبابا اعتبار ذلك
في الرداء .
191 - الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ،
ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
192 - يختص وجوب لبس الإزار والرداء
بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن ،
على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
193 - لا يجوز للمرأة أن يكون الثوب الذي تحرم
فيه من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير
الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في الحر والبرد .
194 - إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد
التلبس بالاحرام فالأقوى لزوم المبادرة إلى التبديل أو
التطهير .